للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمراض المخوفة: هي التي يُخشى فيها الهلاك.

قوله: (مِثْلُ الْكَوْن بَيْنَ الصَّفَّيْنِ).

يعني: كونَ الإنسان بين صَفَّي القتال.


=بحيث يزداد حالًا فحالًا إلى أن يكون آخره الموت، وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد، ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه، ولهذا لا يشتغل بالتداوي اهـ زيلعي وغيره.
(قوله وإلا تطل وخيف موته) عبارة القهستاني، وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد ما به يومًا فيومًا اهـ ومفهومه: أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث … وبقي ما إذا طال وخيف موته، ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثالث أيضًا، وهو المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته، (قوله لأنها أمراض مزمنة)، أي: طويلة الزمان وهو تعليل لقوله: من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله وإلا إلخ ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧) قال: "السبب الخامس من أسباب الحجر وهو المرض المخوف فقال: وعلى مريض، أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله للقسمين حكم الطب، أي: أهله العارفون به بكثرة الموت به، أي: بسببه أو منه، ولو لم يغلب كسل بكسر السين مرض ينحل به البدن، فكأن الروح تنسل معه قليلًا قليلًا، وقُولَنجٍ … مرضٌ مِعَويٌّ مؤلم يعسر معه خروج الغائط والريح … وحمى قوية حارة تجاوزَ العادة في الحرارة مع إزعاج البدن والمداومة، وحامل ستة، أي: أتمتها ودخلت في السابع ولو بيوم هذا هو الراجح خلافًا لظاهره، ومحبوس لقتل ثبت عليه بالبينة أو الاعتراف، وأما الحبس لمجرد الدعوى ليستبرئ أمره فلا يحجر عليه، أو مقرب لقطع لا محبوس له فالمعطوف محذوف، إن خيف الموت، يعني: أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه يحجر عليه، وحاضر صف القتال وإن لم يصب بجرح، لا خفيف مرض كجرب، ورمد أو ضرس أو حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عادة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا (٢/ ١٩ - ٢٥) قال: "من المخوف قُولَنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل. والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٥٥ - ١٥٦) قال: "والحجر الذي هو منع الإنسان من التصرف في ماله على ضربين: أحدهما … وعلى مريض مرض موت مخوفًا فيما زاد على الثلث لحق الورثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>