للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنك تتصرف فيه، والقاعدة عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢): "كُلُّ ما صَحَّ بيعُهُ صَحَّت هِبَتُه ".

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأجْنَبِيِّ) (٣).


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٠٢) قال: "وما جاز بيعه جاز لم يؤنثه ليشاكل ما قبله، أو؛ لأن تأنيث فاعله غير حقيقي، هبته بالأولى؛ لأنها أوسع، نعم المنافع يصح بيعها بالإجارة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناءً على أن ما وهبت منافعه عارية وقضية كلامهما كما قاله الإسنوي ترجيحه وبه جزم الماوردي وغيره ورجحه الزركشي ثانيهما أنها تمليك بناءً على أن ما وهبت منافعه أمانة ورجحه جمع منهم ابن الرفعة والسبكي والبلقيني ".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٣٩٤) قال: "وما صح بيعه من الأعيان صحت هبته؛ لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صحَّ فيه البيع، وعلم منه أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته؛ كأم الولد، ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به، وليس هبة حقيقية، وصح استثناء نفعه، أي: الشيء الموهوب في الهبة عند إنشائها زمنًا معينًا كشهر وسنة، قياسًا على البيع فيما إذا شرط فيه البائع نفعًا معلومًا، كسكنى الدار المبيعة شهرًا ونحو ذلك، وما لا يصح بيعه فلا تصح هبته كالكلب وجلد الميتة المأكولة، وإن جاز الانتفاع بهما".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٨٧) قال: "الهبة … تمليك العين مجانًا، أي: بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه، وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين، فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين، وسببها إرادة الخير للواهب دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء، وأخروي: قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية مندوبة وقبولها سنة قال -صلى الله عليه وسلم- "تهادوا تحابوا"".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٢٩٦ - ٢٩٨) قال: "التمليك لعين أو دين بتفصيله الآتي، أو منفعة على ما يأتي، بلا عوض هبة بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما، ومن ثَمَّ قدم الحدّ على خلاف الغالب، نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ: الهبة عند الإطلاق … فإن ملك أي: أعطى شيئًا بلا عوض محتاجًا وإن لم يقصد الثواب، أو غنيًّا لثواب الآخرة، أي: لأجله فصدقة أيضًا، وهي أفضل الثلاثة … نقله أي المملك بلا عوض إلى مكان الموهوب له إكرامًا ليس بقيد وإنما ذكر؛ لأنه يلزم غالبًا من النقل إلى ذلك، كذا قاله السبكي،=

<<  <  ج: ص:  >  >>