للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)) فقالوا: لا يجوز بيع المجهول،


(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٧٠٥) قال: "أما لو قال: وهبتك بكذا، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينًا؛ لأنه لو كان مجهولًا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداءً وانتهاءً".
قال ابن عابدين في "الحاشية" (٥/ ٧٠٦ - ٧٠٧): "قوله: (شيئًا منها)، أي: شيئًا مجهولًا ح (قوله: لأنه بعض) وقد مر متنًا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب (قوله: أو مجهول) الأول: راجع إلى صورة هبة الدار، والثاني: إلى قوله أو على أن يعوض، ولا يشمل الثلاث التي بعد الأولى.
فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، فكانت فاسدة، والهبة لا تبطل بها إلا أن يقال: قوله: والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل (قوله: ولا تنس إلخ) نبَّه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعًا للنهاية من أن قوله أو على أن يعوض إلخ. فيه إشكال؛ لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط، وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئًا من العين الموهوبة فهو تكرار محض؛ لأنه ذكره بقوله: على أن يرد عليه شيئًا منها، وحاصل الدفع أن المراد الأول، وإنما بطل الشرط لجهالة العوض، كذا أفاده في "البحر". ثم رأيت صدر الشريعة صرح به فقال: مرادهم ما إذا كان العوض مجهولًا، وإنما يصح العوض إذا كان معلومًا".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٤١١ - ٤١٢) قال: "ولا تصح هبة ما في الذمة بخلاف بيعه فوهبتك ألف درهم مثلًا في ذمتي غير صحيح وإن عينه في المجلس وقبضه، والمريض يصح بيعه لوارثه بثمن المثل لا هبته بل يكون وصية، والولي والمكاتب يجوز بيعهما لا هبتهما، والمرهونة إذا أعتقها معسرًا واستولدها يجوز بيعها للضرورة لا هبتها ولو من المرتهن.
والأوجه عدم استثناء شيء من ذلك؛ لأن المانع من الهبة أمر خارجي في العاقد وطرأ في المعقود عليه فلا إيراد، كما لا يرد أيضًا ما لو أعطى لبن شاة مجعولة أضحية أو صوفها لآخر أو ترك له حق التحجر أو أعطاه جلد ميتة قبل الدباغ أو دهنًا نجسًا للاستصباح به أو تركت إحدى الضرتين نوبتها للأخرى أو أعطى الطعام المغنوم في دار الحرب لمثله، فإن ذلك ليس فيه هبة تمليك وإنما هو نقل يد أو حق إلى غيره من غير تمليك، ومن سماها هبة أراد أنه على صورتها، والثمر ونحوه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غير شرط قطع وهبة أرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع، صحيحة في الأرض لانتفاء المبطل للبيع فيهما من الجهل بما يخصهما من الثمن عند التوزيع، فالقول بأن ذلك وارد على الضابط لجواز هبته دون بيعه مردود، وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه، وضال وآبق فلا يجوز هبته بجامع أن كلًّا منهما تمليك في الحياة".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٩٨) قال: "الهبة تمليك جائز التصرف … مالًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>