ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١) قال: "ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه، لحديث أبي بكر - رضي الله عنه -. وروي عن عمر - رضي الله عنه - نحوه، فإن مات الموهوب له قبل القبض، بطلت؛ لأنه غير لازم، فيبطل بالموت كالشركة. وإن مات الواهب، فعنه ما يدلُّ على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبطل؛ لأنه عقد مآله إلى اللزوم، فلا يبطل بالموت، كبيع الخيار. ويقوم الوارث مقام المورثين في التقبيض والفسخ، فإذا قبض، ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب؛ لأنه بعض ما يثبت به الملك فكانت الخيرة له فيه، كالإيجاب، ولا يجوز القبض إلا بإذنه؛ لأنه غير مستحق عليه، فإن قبض بغير إذنه، لم تتمَّ الهبة. وإن أذن، ثم رجع قبل القبض، أو مات بطل الإذن … وأما غير المكيل والموزون، ففيه روايتان؛ إحداهما: لا تتم هبته إلا بالقبض؛ لأنه نوع هبة، فلم تتم قبل القبض، كالمكيل والموزون. والثانية: تتم قبل القبض ". (١) تقدم نقل أقوال أهل المذاهب في ذلك. (٢) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٢). (٣) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٦).