للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر، وبعكسه حنث بخلاف البيع، وتصح بقبض بلا إذن في المجلس، فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس وبعده به، أي: بعد المجلس بالإذن، وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده، والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابًا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضًا لعدم تمكنه من القبض، وإن مفتوحًا كان قبضًا لتمكنه منه، فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها، وفي النتف ثلاثة عشر عقدًا لا تصح بلا قبض، ولو نهاه عن القبض لم يصح قبضه مطلقًا ولو في المجلس؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ١٠١ - ١٠٢) قال: "وحيز الشيء الموهوب لتتم الهبة، أي: تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها، وإن بلا إذن من الواهب، ولا يشترط التحويز وأجبر الواهب عليه، أي: على الحوز، أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه؛ لأن الهبة تملك بالقول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها، قال ابن عبد السلام: القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط … أو مات الموهوب له المعينة له، أي: الذي قصد بها عينه دون وارثه سواء استصحب، أو أرسل فتبطل لعدم القبول من الموهوب له إن لم يشهد، ومفهوم "المعينة له " أنه لو لم تقصد عينه بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل بموت المرسل إليه، فتكون لذريته فهذه أربع صور أيضًا، ومفهوم "إن لم يشهد" أنه إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لم تبطل بموت المرسل إليه، ويقوم وارثه مقامه، ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية، أي: استصحب الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لا، وفي كل مات الواهب أو الموهوب له لتنزيلهم الإشهاد منزلة الحوز فقد اشتمل كلامه منطوقًا ومفهومًا على ست عشرة صورة ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٥٩) قال: "فإن نقله بنفسه أو بغيره مع قصد الثواب إلى مكان الموهوب له إكرامًا له فهدية أيضًا، أو بدون قصد الثواب فهدية فقط، ولهذا قال في المحرر: وإن نقله بالواو وهي أولى، فإن الفاء توهم لولا ما قدرته أن الهدية قسم من الصدقة، وليس مرادًا، بل هي قسيمها، وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل إلى مكانه فتكون هدية وصدقة، وقد تجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجًا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكرامًا بإيجاب وقبول. قال السبكي: والظاهر أن الإكرام ليس شرطًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>