ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) قال: "وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي: إيجاب وقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لانعقادها وإنشائها … فيصح تصرف موهوب له في الهبة بعد العقد قبل قبض على المذهب … ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل وهي أي: الهبة بإيجاب وقبول في تراخي قبول عن إيجاب، وفي تقدمه عليه وفي غيرهما كاستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم تفصيله ". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٩٠) قال: "وتصح بقبول أي في حق الموهوب له، أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده؛ لأنه متبرع حتى =