(٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٨٢) قال: "وكان أبو ثور يقول: الهبة تتم بالكلام، دون القبض، وهو مثل البيع، ينعقد بالكلام ". (٣) تقدم نقله. (٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٢٠) قال: "ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب، أو غيره، أو أعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة كذلك، فقد تمت باللفظ، ولا معنى لحيازتها، ولا لقبضها، ولا يبطلها تملك الواهب لها، أو المتصدق بها وسواء بإذن الموهوب له، أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه، سواء تملكها إلى أن مات، أو مدة يسيرة أو كثيرة على ولد صغير كانت أو على كبير أو على أجنبي إلا أنه يلزمه رد ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته، ومن رأس ماله بعد وفاته". (٥) تقدَّم نقله.