للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَةِ نَظَرِهِ، وَللْكَبِيرِ السَّفِيهِ الَّذِي مَا وَهَبَهُ، كمَا يَحُوزُ لَهُمَا مَا وَهَبَهُ غَيْرُهُ لَهُما، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْحِيَازَةِ لَهُ إِشْهَادُهُ بِالْهِبَةِ وَالْإِعْلَانُ بِذَلِكَ).


= في تلك الحال. فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب إن كبر، أو اشترط على السفيه أن لا يبيع وإن حسنت حاله، فإن ذلك لا يجوز وإنما يجوز شرطه إذا أشترطه ما دام سفيهًا أو صغيرًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٨/ ١٢٢ - ١٢٣) قال: "قال الشافعي: ويقبض للطفل أبوه.
وجملة ذلك: أنه إذا وهب غير ولي الطفل للطفل هبة: فإن كان له أب أو جد، وكان عدلًا قبل له الهبة، وقبض له؛ لأنه هو المتصرف عنه. وإن كان فاسقًا لم يصحَّ قبوله ولا قبضه؛ لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق، وإن لم يكن له أب ولا جد، وكان الناظر في ماله الوصي من قبلهما، أو الأمين من قبل الحاكم قبل له الهبة، وقبض له؛ لأنه المتصرف عنه.
وإن كان الواهب للطفل هو وليه: فإن كان الولي عليه الوصي، أو الحاكم، أو أمينه لم يصحَّ قبوله له من نفسه ولا قبضه، بل ينصب له الحاكم أمينًا ليقبل له الهبة، ويقبض له؛ لأنه لا يصح أن يبيع ماله بماله، فلم يصح قبوله له، وإن كان وليُّه أباه أو جده صحَّ أن يقبل له الهبة من نفسه؛ لأنه يجوز له أن يبتاع ماله بماله ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢) قال: "ويقبض لطفل وهبه وليه هبة أبوه فقط من نفسه، فيقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له، فإن لم يقل: وفبضته له لم يكف على ظاهر رواية حرب، لتغاير القبضين، فلا بد من تمييز؛ لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب، فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل، ولا يحتاج أب وهب طفله إلى قبول للاستغناء عنه بقرائن الأحوال، ولا يصح قبض الطفل، أي: غير بالغ، ولو كان غير البالغ مميزًا، ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما الهبة لانتفاء أهلية التصرف، بل يقبل ويقبض لهما وليهما؛ لأنه المتصرف عليهما فالأب الأمين، أي: العدل، ولو ظاهرًا يقوم مقامهما في ذلك، ثم عند عدمه وصي ثم حاكم أمين كذلك، أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم، أي: الأولياء يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصًّا، قال ابن الحكم: سئل أحمد يعطي من الزكاة الصبي؟ قال: نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه وروى المروزي أيضًا نحوه قال الحارثي: وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>