للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّه حينئذٍ يعود أو يلتقي مع الذين قالوا بالقبض، وإلا فلا، فهو لا يراه شرطًا في الأصل، وإنَّما يرى أن التراخي وترك ذلك يجعله شرطًا.

قوله: (وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (١) عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَحُوزُ لِابْنِهِ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٩٤ - ٦٩٥) قال: "وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة، وهو كلُّ من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم تتم بالعقد لو الموهوب معلومًا، وكان في يده أو يد مودعه؛ لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل: أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب.
وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمِّه وأُمِّه، وأجنبي ولو ملتقطًا لو في حجرهما وإلا لا، لفوات الولاية، وبقبضه لو مميزًا يعقل التحصيل، ولو مع وجود أبيه مجتبى؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصحَّ قبوله أشباه.
قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله، والأب حاضر فقيل: لا يجوز والصحيح هو الجواز اهـ.
وظاهر القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه، وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضًا فتأمل ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " (المدونة،) للإمام مالك (٤/ ٤٠٦): "قلت: أرأيت الطفل الصغير إذا كان له ولد وأوصى، فوهب له رجل هبة بتلها له وجعلها على يدي رجل من الناس، أيكون هذا حوزًا للصبي ووالده حاضر أو وصيه؟ قال: نعم. أراه حوزًا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له بذلك. ويدفع ذلك إليه إذا بلغ. قلت: فما فرق ما بين الصغير إذا كان له والد وبين الكبير إذا وهبت له الهبة وجعلها الواهب على يدي هذا الرجل؟
قال: خوفًا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها، فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها. وأما الكبير المرضي فعلى أيِّ وجه حازها هذا له أو إلى أيِّ أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس يجري عليها غلتها، فهذا فرق ما بينهما. قال: ولقد سألت مالكًا عن الرجل يهب الهبة على أن لا يبيع ولا يهب؟
قال: قال مالك: لا تجوز هذه الهبة. قال: فقلت لمالك: فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط؟
قال مالك: لا يجوز إلا أن يكون صغيرًا أو سفيهًا، فيشترط ذلك عليه ما دام الولد =

<<  <  ج: ص:  >  >>