للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وِإنْ مَاتَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، فَمَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يُجِزْهَا الَّذِي نَحَلَهَا لِلْمَنْحُولِ لَهُ وَأَبْقَاهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ).

هذا أَيضًا دليل آخر احتجوا به على أنَّه لا بد من القبض، إذا نحل ابنه نحلًا فعليه أن يقبضه إيَّاها.

قوله: (وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ) (١).

أُثر ذلك عن عليٍّ، ولأنَّ هذا القول قد أُثر عن أبي بكر في قصته مع عائشة، وعن عمر فيما أورده المؤلف، وعن عليٍّ - رضي الله عنه -، فيكون حجة قوية للذين يقولون بالقبض؛ لكونه قول للصحابة.

قوله: (قَالُوا: وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ).

هناك من يرى في مثل هذه الأمور أنَّه إذا قال أحدُ الصحابة أو بعضُهم قولًا ولا يُوجد له مُعارض أن يُقال: هذا إجماع.

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاعْتَمَدَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا: (أَعْنِي: الْقِيَاسَ وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ) وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَمِنْ حَيثُ هِيَ عَقْدٌ مِنَ الْعُقُودِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا الْقَبْضُ، وَمِنْ حَيْثُ شَرَطَتِ الصَّحَابَة فِيهِ الْقَبْضَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ الَّتِي ذَكرَهَا عُمَرُ جُعِلَ الْقَبْضُ فِيهَا مِنْ شَرْطِ التَّمَامِ، وَمِنْ حَقِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَاخَى حَتَّى يَفُوتَ الْقَبْضُ بِمَرَضٍ أو إِفْلَاسٍ عَلَى الْوَاهِبِ سَقَطَ حَقُّهُ).

مالكٌ يرى أنَّه إن حَصَل تقصيرٌ من الموهوب له وتراخى عن القبض


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٠٧)، وابن أبي شبية في "المصنف" (٤/ ٤٢٠) عن علي قال: "من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>