(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التبصرة" للخمي (١٣/ ٦٠١٥) قال: "والمنحة أيضًا في معنى العارية؛ لأن العارية هبة المنافع دون الرقاب ". مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٥٥) قال: "قال: (وهي هبة المنافع)، وقال الكرخي: إباحة المنافع حتى لا يملك المستعير إجارة ما استعار، ولو ملك المنافع لملك إجارتها، والأوَّل الصحيح؛ لأن المستعيرَ له أن يعير، ولو كانت إباحة لما ملك ذلك، كمَنْ أبيح له الطعام، ليس له أن يبيحه لغيره، ولأن العارية مشتقة من العرية وهي العطية، وإنما لم تجز الإجارة؛ لأنها تمليك مؤقت ينقطع حقه عنها إلى انتهاء المدة، والعاريَّة تمليك على وجه لا ينقطع عنها متى شاء". مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ١١٦) قال: "والعارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة، وتفتقر إلى ثلاثة أشياء: معير ومستعير ومعار، فأما المعير فمَنْ كان مالكًا مطلق التصرف جاز أن يكون معيرًا، ولا يجوز من غير مالدً، ولا من ممنوع التصرف، وأجاز أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن يعير، وهذا خطأ؛ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة. وأما المستعير، فمَنْ صح منه قبول الهبة، صح منه طلب العارية؛ لأنها نوعٌ من الهبة، ومن لم يصح منه قبولها، لم يصح منها طلبها. وأمَّا المعار، فهو كل مملوكٍ يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره، ولا يصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب ". =