(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٢/ ٢٠٧) قال: "ففي العمرى لأهل العلم ثلاثة أقوال … والثالث: أنها تكون للمُعْمَر ملكًا! إن كانت معقبة، وترجع إلى المُعْمِر ملكًا بعد موت المعْمَر إن لم تكن معقبة". (٢) حديث (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦/ ٣٢). (٣) أخرجه النسائي (٣٧١١) وغيره، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ مرفوعًا في "صحيح النسائي" (٨/ ٢٨٣). (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٧/ ٢٣٩) قال: "وروى معمر عن ابن شهاب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهريُّ يفتي بذلك. قال أبو عمر: هذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن … وإليه ذَهَب أبو ثور وداود بن علي ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٩).