(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ٢٠٦) قال: "قال مالك: لو أن رجلًا أعمر عمرى دارًا أو خادمًا له ولعقبه ما عاشوا، ولم يقل مرجعه إِلَيَّ، ولم يجعل لمرجعها وجهًا ترجع إليه، رجعت إليه كما لو اشترط. قال مُحمَّد بن رشد: هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه أن العُمْرى ترجع إِلى الذي أعمرها بعد موت المُعْمَرِ إنْ لم تكن معقبةً وبعد انقراض العقب إِنْ كانت معقبةً، ولم يأخذ مالك في العُمْرى بحديثه الذي روَاه في "موطئه" عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّما رَجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعقِبِهِ، فَإنَّهَا للذِي يُعْطَاهَا، لا تَرْجِعُ إلَى الذِي أَعْطَاهَا"؛ لَأنَّه أَعْطَى عَطَاء وَقَعتْ فِيهِ المَوَارِيث، وذهب في ذلك إلى ما رواه عن ابن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إِلَّا وهُمْ على شُرُوطهم في أموالهم وفيما أعطوا، فقال: مَعْنى الحَديث أن العُمْرَى لا تَرْجع إلى الذي أعطَاها حتى ينقرض العقب بدليل قولِهِ في الحَديث: "فإنها للذي يُعْطاها"، =