(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ٩٣) قال: معنى العُمْرى هو التمليك للحال واشتراط الاسترداد بعد موت المعمر له، فصح التمليك، وبطل الشرط؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وبقوله: حملتك على هذه الدابة ناويًا به الهبة؛ لأن الإركاب تصرف في المنفعة، فيكون عَاريَّة إلا إذا أراد به الهبة فتصح. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١١٦). (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤١) قال: قال أبو عمر: مَنْ قال في العمرى بحديث أبي الزبير عن جابر وما كان مثله في العمرى جعل العمرى هبةً مبتوتة ملكًا للذي أعمرها، وأبطل شرط ذكر العمر فيها … وهو قول عبد اللَّه بن شبرمة وسفيان الثوري. (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٠٧) قال: (ولا يصح توقيتها) أي: الهبة (كقوله: وهبتك هذا سنةً) أو شهرًا، فلا تصح لأنها تمليك عين، فلا توقت كالبيع (إلا العمرى والرقبى) فيصحان. (وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات) من الإيجاب والقبول والقبض، ويصح توقيتها، سميت عُمْرى لتقييدها بالعمر … (كقوله: أعمرتك هذه الدار أو) أعمرتك هذه (الفرس أو) أعمرتك هذه (الجارية أو أرقبتكها) قال ابن القطاع: أرقبتك: أعطيتك، وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب، وقد نُهِيَ عنه (أو جعلتها) أي: الدار أو الفرس أو الجارية (لك عمرك أو) جعلتها لك (عمري أو) جعلتها لك (رقبى أو) جعلتها لك (ما بقيت أو أعطيتكها عمرك ويقبلها) الموهوب له (فتصح) الهبة في جميع ما تقدم، وهي أمثلة العُمْرى (وتكون) العين الموهوبة (للمعمَر بفتح الميم) وللمرقَب بفتح القاف ولورثته من بعده (إن كانوا) كتصريحه بان يقول: هي لك ولعقبك من بعدك (فإن لم يكن له) أي: الموهوب له. وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٣٩٧، ٣٩٨). (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٨) قال: " … فإن العُمْرَى تنقل المِلْكَ إلى المعمر. وبهذا قال جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وشريح، ومجاهد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ".