وأما روايته في غير "الصحيح"، ومن طريق غير الليث، فنقف في روايته؛ سواء كانت عن جابرٍ أو عن غيره، ومن الأئمة من يضعف أبا الزبير مثل شعبة؛ لأنه رآه يزن ويسترجع في الميزان، وقد دافع ابن حبان عنه في "الثقات" (٥/ ٣٥٢) فقال. ولم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله .. والراجح أنه صدوق من جهة الرواية لكنه مدلس. (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٩٦) قال: فإن قال: داري لك عمرى سكنى: فهذه عارية؛ لأن قولَه: سُكْنى، تفسير لقوله: عمرى .. والكلام المبهم إذا تعقبه تفسير، فالحكم للتفسير، وبيان هذا وهو أنَّ قوله: لك عُمْرى، يحتمل تمليك عينها منه عمره، ويحتمل تمليك منفعتها. فكان قوله: سكنى، تفسيرًا، أي: لك سكناها عمرك، وكذلك قوله: نحلى سكنى، وقوله: هبة سكنى، أو سكنى هبة، أو سكنى صدقة، فهذا كله عارية؛ لما بينَّا أن قوله: سكنى، تفسير للمحمل من كلامه؛ ألا ترى أنَّه لو قال: هي لك فاقبضها: كانت هبة، ولو قال: هي لك سكنى كانت عاريةً، وجعل قوله: سكنى تفسيرًا، وكذلك إذا زاد لفظة العمرى والهبة والصدقة، وإنْ قال: هي لك هبةٌ عاريةٌ، أو هي عارية هبة: فهي عارية، قدم لفظة الهبة، أو أخرها؛ لأنه محتملٌ لجواز أن يكون مراده هبة العين، ويجوز أن يكون مراده هبة المنفعة. ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣١٣) قال: "ومتى قال: هذه الدار لك عارية" بالرفع أو النصب أو الجر أو الإسكان كما هو ظاهر كلامهم "أو هبة عارية أو هبة سكنى بالإضافة" فيهما "فهي عارية" بإقراره فله الرجوع فيها. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧١) قال: "وإن قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السُّكنى ليست كالعُمْرى والرُّقبى" أما إذا قال: سكنى هذه الدَّار لك عمرك، أو اسكنها عمرك. أو نحو ذلك، فليس ذلك بعقدٍ لازمٍ؛ لأنه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنما تُسْتوفَى بمضي الزمان شيئًا فشيئًا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى. وللمسكن الرجوع متى شاء، =