(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٢١) قال: صيغة العمرى ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة كأسكنتك هذه الدار، ووهبتك سكناها عمرك "أو وارثك" من "المدونة": إن قال له: قَدْ أسكنتك هذه الدار وعقبك رجعت إليه ملكًا بعد انقراضهم، فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات أَوْ إلى وَرَثتهم .. انتهى. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٤١) قال: "وقد كان الحسن وعطاء وقتادة يُسوُّون بين العمرى والسكنى وقالوا: من أسكن أحدًا داره، لم ينصرف إليه أبدًا". (٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٦٤) قال: العمرى والرقبى: هبة صحيحة تامة، يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله، يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر، ولا إلى وَرَثته؛ سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بِشَيْءٍ.