للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا بدَّ أن يكون مالكًا لما يوصِي به، أما أن يوصِي بمال غيره فلا يجوز؛ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل والتعدي عليه، والله تعالى قد نهى عن ذلك.

* قوله: (وَيَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).


= كما إذا أوصى بألفٍ من مال غيره أو بعينٍ من ماله، فأجاز المالك فهو مخير إنْ شاء سلمها، وإن شاء لم يسلم كالهبة كذا في القنية من الوصايا، "ألا ترى" أنه لم يعتبر عقله في حق الطلاق والعتاق؛ لأن ذلك يضره باعتبار أصل الوضع، فكذلك تمليك المال بطريق الثبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضع.
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٦٨) قال: "يشترط في الموصى أن يكون حرًّا، فالعبد -ولو بشائبة- لا تصح وصيته … وأن يكون مالكًا لما أوصى به ملكًا تامًّا، فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيَّتهما ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٦/ ١١٩) قال: إِنْ أوصى بمال الغير فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته، فوَجْهَان، أحدهما: تصحُّ؛ لأنها تصحُّ بالمعدوم، فذا أولى. والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًّا لتصرف شخصين، وبهذا قطع الغزالي. قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٦٧) قال: فـ "لا، تصح الوصية "بمال الغير ولو ملكه بعد" بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية ولو ملك الموصى مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٤٨٩).
(١) ينظر "حاشية الدسوقي" على "الشرح الكبير" (٤/ ٤٢٢) قال: "قولُهُ مع شروطه" أي: وهي ثلاثة. "قولُهُ مميز" في حاشيهَ السيد على عبق إن الموصى مدع، فعليه إثبات أن الوصية وقعت في حالة التمييز. "قولُهُ: مالك للموصى به" أي: وليس المراد مالكًا لأمر نفسه؛ لئلا يناقضه قولُهُ بعده وإنْ كان سفيهًا. "قولُهُ: فمستغرق الذمة … إلخ"، تعقب شيخنا بأن مستغرق الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجًا بقيد التمام، وإنما خرج به العبد؛ لأن ملكه غير تائم وهو قد خرج بالحرية، وحينئذٍ فلا حاجة لقيد التمام، وقد يقال: بل مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونه، وتقدم أن عتقه ماض حيث أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف ولو رزق بما يفي لم يتعرض له .. تأمل. "قولُهُ: وإن سفيهًا" أي: سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه، كلما في (ح)، قال في "التوضيح": وإذا تداين المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به، فيجوز من ثلثه. ولابن القاسم: إذا باع المولى عليه فلم يرد=

<<  <  ج: ص:  >  >>