للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسائل، أي: كُبْرَياتها، ومن هنا سمى بعضُ العلماء كتابَه كتابَ قواعد.

" قَوْله: (وَنَحْنُ فَإِنَّمَا نَتَكَلَّمُ مِنْ هَذِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ المَسَائِلِ المَشْهُورَةِ).

فلَنْ يستوعب كل مسائل الباب كما ذكرنا، بل إنه سيعرِّج حول المسائل المشهورة التي اختلف حولها العلماء.

* قَوْله: (القَوْلُ فِي الأَرْكَانِ: وَالأرْكَانُ أَرْبَعَةٌ: المُوصِي، وَالمُوصَى لَهُ).

والمُوصِي هو الذي يوصِي لغيره، والموصَى لَه هو الذي يوصَى له بشيءٍ من المال أو بشيءٍ من المنفعة.

" قوله: (وَالمُوصَى بِهِ).

هو الشيء الذي يوصَى به كأن تكون دارًا أو مالًا أو غير ذلك.

* قولُهُ: (وَالوَصِيَّةُ).

هي التي يمْتب وتُدوَّن.

* قولُهُ: (أَمَّا المُوصِي، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كُلُّ مَالِكٍ صَحِيحِ المِلْكِ) (١).


(١) ذهب المالكية والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في المذهب إلى أنه يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به المعين ملكًا للموصي حين الوصية، فلا تصحُّ الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصى بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة الحال إلى غيره. وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الآخر، والحنابلة في قول إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية؛ لأنه حينئذٍ يكون فضوليًّا.
مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" للزيلعي (٦/ ١٦٤) قال: وأما وصية الفضولي=

<<  <  ج: ص:  >  >>