(١) ينظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٦٥٦)، قال: "ولا من صبي غير مميز أصلًا"، ولو في وجوه الخير خلافًا للشافعي "وكذا" لا تصح "من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه "، فتجوز استحسانًا، لكنه تُرَاعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة: لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط، ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية، ولو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعى شرائطه. وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٤٠٥). (٢) تقدم قولُهُ. (٣) لَا يُشْتَرط إسلَام الموصى لصحة الوصية باتفاق الفقهاء في الجملة، فَتَصحُّ وصية غير المسلم بما تَصحُّ به وصية المسلم. مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٣٩٩) (قال) ش: أي القدوري: م: "وَيجُوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم" ش: أراد بالكافر الذمي لا الحربي؛ لأن الحربي لا يجوز له الوصية .. م: (والثاني): ش: وهو وصية الكافر للمسلم م: (لأنهم) ش: أي أن أهل الذمة م: (بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا بعد الممات) ش: وهذا لا خلاف فيه لأهل العلم … وذكر مُحمَّد في "السير الكبير" ما يدل على جواز الوصية لهم. مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٦٨) قال: (ص) وكافرًا إلا بكَخَمْرٍ لمسلم (ش) يعني أن الكافر تصح وصيته لانطباق الحد عليه، إذ هو حر مميز مالك إلا إذا أوصى لمسلم بشيءٍ لا يملكه المسلم كخمر ونحوه، أما إن=