مذهب الشافعية، ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٦٧) قال: قال: "تصح وصية كل مكلف حر" مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع "وإنْ كان كافرًا" ولو حربيًّا كما قاله الماوردي، وَإن استرق بعدها، وماله عندنا بأمان كما بحثه الزركشي. مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٠٠) قال: (تصح وصية كافر إلى مسلم إنْ لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما) كالسرجين النجس، فإن كانت تركته كذلك لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها لعدم إمكانه. (١) مذهب الجمهور هو جواز خطاب الكفار بالفروع عقلًا، أما خطاب الكفار بالفروع شرعًا فهو قول الشافعية والحنابلة في الصحيح، وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، ومذهب عامة مشايخ أهل العراق من الحنفية. قال ابن النجار: "والكفار مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك، فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مئل قولُهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا}، وقوله تعالى: {يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ}. انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/ ٥٠٠ - ٥٠٢)، وانظر: "البحر المحيط " للزركشي (٢/ ١٢٥ - ١٢٧). (٢) قال الزركشي في "البحر المحيط" (٢/ ١٢٧): والقول الثاني: هو قول جمهور الحنفية، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني من أصحابنا كما رأيته في كتابه. عبارته: إنه هو الصحيح عندي، ووقع في "المنتخب" نسبته لأبي إسحاق الإسفراييني، وهو غلط، فإن أبا إسحاق يقول بتكليفهم كما نقله الرافعي عنه في أول كتاب الجراح وهو كذلك موجود في كتابه في الأصول: ظاهر كلام الشافعي يدل عليه، قال: والصحيح من مذهبه: ما بدأنا به. اهـ. وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك، واختاره ابن خويز منداد المالكي.