للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقصود بها العقاب، أي: أنهم يعاقبون على هذه الأعمال زيادةً على عقابهم بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى (١)، فهل في وصية الكافر منفعة؟

وهذه قضية ناقشها بعض العلماء، وقال: إن القصد من الوصية إنَّما هو طلب الخير وفعل الخير، وأن يستفيد الإنسان بعد وفاته، فما الذي سيستفيده الكافر؟ وقالوا: إن ذلك جائز قياسًا على إعتاقه؛ لأن له أن يعتق، والعتق فيه مصلحة، ومن هنا ذَهَب جمهور العلماء إلى أن الكافر له أن يوصي ما لم يوصِ بمحرمٍ كما ذكر المؤلف.

* قَوْله: (وَأَمَّا المُوصَى لَهُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ) (٢).

لأن هذا هو نص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه، فلا وصية لوارث" (٣).

* قولُهُ: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ").

وهذا الحديث صحيح.

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَجُوزُ لِغَيْرِ القَرَابَةِ؟).

وهذه مسألة أخرى، فالله سبحانه وتعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ


(١) قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (١/ ٥٠٣): "والفائدة أي: فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها". اهـ. وانظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٢١).
(٢) قال ابن القطان: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة، وجاءت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا وصية لوارث ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانى في "المشكاة" (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>