وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمعٌ عليه، فقد أوصى البراء بن معرور للنبي -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله، فقبله ثم رده على ورثته. وأما التي اختلف فيها: فالوصية للأقارب ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٤٠) قال: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء … فإن أوصى لغيرهم وتركهم، صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم. (١) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٢٦٥) قال: واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته، وترك قرابته الذين لا يرثون، فقال طاوس: ترد وصيته على قرابته، ورُوِيَ عن الحسن مثله، وبه قال إسحاق بن راهويه. وانظر "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٤٠٣، ٤٠٤). (٢) أخرجه مسلم (١٦٦٨) ولفظه عن عمران بن حصين، "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين وأرق أربعة، وقال له قو، شديدًا" له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا".