للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله (إِنَّهَا تَجُوزُ لِغَيْرِ الأَقْرَبِينَ مَعَ الكَرَاهِيَةِ، وَقَالَ الحَسَنُ، وَطَاوُسٌ: تُرَدُّ الوَصِيَّةُ عَلَى القَرَابَةِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ (١)).

فلو أوصى لغير قريبٍ، فإن الوصيَّة تجوز مع الكراهة.

* قولُهُ: (وَحُجَّةُ هَؤُلَاء ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]، وَالأَلِفُ وَاللَّامُ تَقْتَضِي الحَصْرَ).

لَكن العلَمَاء كما ذكرت قالوا: إنَّ ذلك نسخٌ بالنسبة لأهل الميراث، وَبقيَ لغيرهم، والأقربون يأخذون، لكن ليس هناك ما يمنع بدليل هذا الحديث.

* قَوْله (وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ المَشْهُورِ وَهُوَ "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً" (٢)، وَالعَبِيدُ غَيْرُ القَرَابَةِ).


= أمامة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن اللهَ تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ".
وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمعٌ عليه، فقد أوصى البراء بن معرور للنبي -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله، فقبله ثم رده على ورثته.
وأما التي اختلف فيها: فالوصية للأقارب ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٤٠) قال: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء … فإن أوصى لغيرهم وتركهم، صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم.
(١) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٢٦٥) قال: واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته، وترك قرابته الذين لا يرثون، فقال طاوس: ترد وصيته على قرابته، ورُوِيَ عن الحسن مثله، وبه قال إسحاق بن راهويه. وانظر "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٤٠٣، ٤٠٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٦٨) ولفظه عن عمران بن حصين، "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين وأرق أربعة، وقال له قو، شديدًا" له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>