مذهب المالكية، يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي " للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢١٨) قال: والوصية لغير وارث جائزة، وللوارث موقوفة على إجازة الورثة كان ما أوصى به قليلًا أو كثيرًا. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٧٣) قال: "و" تصح الوصية وإن لم تخرج من الثلث "لوارث" خاص غير جائز بغير قدر إرثه "في الأظهر إن أجاز باقي الورثة" المطلقين التصرف، وقلنا بالأصح: إن إجازتهم تنفيذ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا وَصِيَّةَ لوارثٍ إلا أن تجيز الورَثة"، رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي: صالح. مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٩٣، ١٩٤) قال: قوله: "ولا يَجُوز لمَنْ له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيءٍ إلا بإجازة الورثة"، يحرم عليه فعل ذلك، على الصحيح من المذهب. نص عليه … قولُهُ: "إلا بإجَازة الورثة"، يعني: أنها تصحُّ بإجازة الورثة، فتكون مَوْقوفة عليها، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، صححه في "الفروع "، وغيره، وجزم به في "المحرر"، و"الوجيز"، وغيرهما. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب. (٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٥٦) قال: مسألة: ولا تحل الوصية لوارث أصلًا، فَإِنْ أوصَى لغير وَارِثٍ فصار وارثًا عند موت الموصى: بطلت الوصية له، فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية؛ لأنها إذ عقدها كانت باطلًا، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يُجوِّزوا! لأن الكواف نفلت: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا وصيَّة لوارث ". (٣) يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٦/ ٢٣٠) قال: قال: "ولوارث في=