للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي هذا دليل بأن الإنسان ليس له حقيقة أن يوصي بجميع ماله، أَوْ أن ينفق جميع ما عنده من مالٍ، ثم بعد ذلك يبقى هو في حياته وأولاده عالةً على غيرهم، وربما لا يكون له كسبٌ، وربما لا يكون صاحب وظيفة أو صنعة، فيبقى محتاجًا للمال، وبعد وفاته ينبغي أيضًا أن يترك شيئًا للأولاد.

* قَوْله: (وَأَجْمَعُوا -كَمَا قُلْنَا- أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ إِذَا لَمْ يُجِزْهَا الوَرَثَةُ. وَاخْتَلَفُوا -كَمَا قُلْنَا- إِذَا أَجَازَتْهَا الوَرَثَةُ، فَقَالَ الجُمْهُورُ (١): تَجُوزُ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٢) وَالمُزَنِيُّ (٣): لَا تَجُوزُ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٥) قال: "ولا لوارثه وقاتله مباشرة لا تسبيبًا كما مر "إلا بإجازة ورثته" لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارثٍ إلا أن يجيزها الورثة"، يَعْني: عند وجود وارثٍ آخر كما يفيده آخر الحديث "، وانظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي وحاشية الشلبي (٦/ ١٨٢).
مذهب المالكية، يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي " للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢١٨) قال: والوصية لغير وارث جائزة، وللوارث موقوفة على إجازة الورثة كان ما أوصى به قليلًا أو كثيرًا.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٧٣) قال: "و" تصح الوصية وإن لم تخرج من الثلث "لوارث" خاص غير جائز بغير قدر إرثه "في الأظهر إن أجاز باقي الورثة" المطلقين التصرف، وقلنا بالأصح: إن إجازتهم تنفيذ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا وَصِيَّةَ لوارثٍ إلا أن تجيز الورَثة"، رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي: صالح.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٩٣، ١٩٤) قال: قوله: "ولا يَجُوز لمَنْ له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيءٍ إلا بإجازة الورثة"، يحرم عليه فعل ذلك، على الصحيح من المذهب. نص عليه … قولُهُ: "إلا بإجَازة الورثة"، يعني: أنها تصحُّ بإجازة الورثة، فتكون مَوْقوفة عليها، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، صححه في "الفروع "، وغيره، وجزم به في "المحرر"، و"الوجيز"، وغيرهما. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب.
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٥٦) قال: مسألة: ولا تحل الوصية لوارث أصلًا، فَإِنْ أوصَى لغير وَارِثٍ فصار وارثًا عند موت الموصى: بطلت الوصية له، فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية؛ لأنها إذ عقدها كانت باطلًا، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يُجوِّزوا! لأن الكواف نفلت: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا وصيَّة لوارث ".
(٣) يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٦/ ٢٣٠) قال: قال: "ولوارث في=

<<  <  ج: ص:  >  >>