ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٩٥) قال: "إنْ كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإنْ أَجَازها صحت، ثم فيها قولان: أحدهما: إنَّ إجازة الورثة ابتداء: عطية منهم لا تتم إلا بالقبض، وله الرجوع فيها ما لم يقبض، وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة. والقول الثاني: إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصى، فلا تفتفر إلى قبضٍ، وتتم بإجازة الوارث، وقبول الموصى له، ليس الرجوع بعد الإجازة، ولا تبطل الوصيَّة بموته بعد إجازته، وقبل إقباضه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٤٧)، قال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصى، فلو أجازوا قبل ذلك، ثم ردوا، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال، أو بالوصية لبعض ورثتِهِ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد، سواء كانت الإجازة في صحة الموصى أو مرضه .. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب. وروي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول شريح .. وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم؛ لأن الحق للورثة، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب. وقال مالك: إنْ أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا، وإنْ كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فَذَلك جائزٌ عليهم، ولنا=