إحداهما: تصح، اختارها ابن حامد. والثانية: لا تصح، اختارها أبو بكر. فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: الصحة مطلقًا، اختاره ابن حامد. وعدمها مطلقًا، اختاره أبو بكر، والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح: فيصح، وقبله: لا يصح، وهو الصحيح من المذهب. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤). (١) يُنظر: "روضة الطالبين" (٦/ ١٠٧) في صحة الوصية للقاتل قولان، أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني: الصحة، كالهبة … وقيل: القولان في القتل ظلمًا، وَتَصح للقاتل بحق قطعًا، كالقصاص. وقال القفال: إن ورثنا القاتل بحق صحت، وإلا فعَلى هذا الخلاف. وقيل: القولان فيمَنْ أوصى لجارحه ثم مات، أمَّا مَنْ أوصى لرجل، فقتله فباطلة قطعًا؛ لأنه مستعجل، فحرم كالوارث. وقيل: تصح في الجارح قطعًا .. والقولان في الآخر، والمذهب الصحة مطلقًا. (٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٥) قال: "قولُهُ: وقاتله مباشرةً"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لقاتل "، ولأنه استعجل ما أخَّره الله فيحرم الوصية، كالميراث؛ سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله، أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث. زيلعي. أقول: والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل، وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله .. تأمل. وانظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (١٠/ ٤٢١).