للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولين عند الشافعية (١)، وحجة الذين أجازوها أنهم قاسوها على الهبة، لأنهم يَقُولون: هذه الوصية هي بمثابة عَطيَّةٍ وَهبَةٍ، لكنها مؤجلة بعد الموت، لكن اشترط العلماء القبض فيها، وبخاصة في المكيل والموزون.

والحنابلة لهم ثلاثة أوجه في المسألة، الوجه الأول: أنها جائزة، والشافعي له قولان، أظهرهما في المذهب أن ذلك جائز، وذهب أبو حنيفة رحمه الله (٢) وهو القول الثاني للإمام الشافعي ووجه عند الحنابلة بأنها لا تجوز، وقاسوا ذلك على الميراث وقالوا: إذا كان القاتل لا يرث المقتول، والميراث أقوى من الوصية، فمن باب أولى ألا تجوز الوصية.


= للقاتل: روايتان "، قاله في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير". وقيل: في الحالين روايتان. وقال في "الفروع"، وقال جماعة: في الوصية للقاتل روايتان، سواء أوصى له قبل الجرح، أو بعده.
إحداهما: تصح، اختارها ابن حامد.
والثانية: لا تصح، اختارها أبو بكر. فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: الصحة مطلقًا، اختاره ابن حامد. وعدمها مطلقًا، اختاره أبو بكر، والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح: فيصح، وقبله: لا يصح، وهو الصحيح من المذهب. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(١) يُنظر: "روضة الطالبين" (٦/ ١٠٧) في صحة الوصية للقاتل قولان، أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني: الصحة، كالهبة … وقيل: القولان في القتل ظلمًا، وَتَصح للقاتل بحق قطعًا، كالقصاص. وقال القفال: إن ورثنا القاتل بحق صحت، وإلا فعَلى هذا الخلاف. وقيل: القولان فيمَنْ أوصى لجارحه ثم مات، أمَّا مَنْ أوصى لرجل، فقتله فباطلة قطعًا؛ لأنه مستعجل، فحرم كالوارث. وقيل: تصح في الجارح قطعًا .. والقولان في الآخر، والمذهب الصحة مطلقًا.
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٥) قال: "قولُهُ: وقاتله مباشرةً"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لقاتل "، ولأنه استعجل ما أخَّره الله فيحرم الوصية، كالميراث؛ سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله، أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث. زيلعي. أقول: والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل، وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله .. تأمل. وانظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (١٠/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>