مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٨٧) قال: "فإن مات الموصى له قبله " أي: الموصى "بطلت" أي: الوصية؛ لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول "أو" مات "بعده" قبل قبوله ورده "فيقبل وارثه" الوصية أو يرد؛ لأنه فرعه فقام مقامه في ذلك، ولو قال: قام وارثه مقامه لدخلت صورة الرد. وانظر "روضة الطالبين" للنووي (٦/ ١١٦). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٦٥) قال: "ولا" تصح الوصية "لملَك" بفتح اللام أحد الملائكة "ولا لميت، ولا لجني، ولا لبهيمة إنْ قَصَد تمليكها"؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة. (١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٢٦) قال: "و" صح الإيصاء "لميت علم" الموصى "بموته" حين الوصية "ففي دينه" تصرف إن كان عليه "أو وارثه" إن لم يكن عليه دين، فإن لم يكن وارث بطلت، ولا تعطى لبيت المال. وانظر: "شرح صختصر خليل "للخرشي (٨/ ١٧٠). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٦) قال: "و" صح الإيصاء من مقتول إلى"قاتل" له "علم الموصى بالسبب "، أَيْ: بسبب القتل أي: علم بأنه هو الذي ضربه عمدًا أو خطأً، وتكون الوصية في الخطإ في المال والدِّية، وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية، ويعلم المقتول بها، فتكون فيها أيضًا "وإلا" يعلم الموصى بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه، وأوصى له بشيءٍ "فتأويلان" في صحة إيصائه له وعدمها، وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها. (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٢٣٣) قال: قولُهُ: "وقال أصحابنا: في الوصية=