للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة: "إلا أن يجيزها الورثة " (١).

وفي روايةٍ: "إلا أن يشاء الورثة" (٢).

وهذه الزيادة تكلم عليها علماء الجرح والتعديل، وانتهوا إلى أن هذه الطرق إذا جمعت مع ضعفها تصبح صالحةً للاحتجاج بها.

* قَوْله: (وَمَنْ قَالَ بِالبيعِ لِحَقِّ الوَرَثَةِ أَجَازَهَا إِذَا أَجَازَهَا الوَرَثَةُ.

وَتَرَدُّدُ هَذَا الخِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى تَرَدُّدِ المَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، هَلْ هُوَ مَعْقُولُ المَعْنَى أَمْ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ؟).

فإن كان معقول المعنى، فيكون روعي في ذلك حق الورثة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أن تاع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس " (٣)، وهنا العلة واضحة؛ لأن الوَرَثة روعيت أحوالهم، أو أن ذلك أمر غير معقول أي: تعبدي، فلا مجال للرأي فيه، والذي يظهر أن العلة واضحة، وأيضًا يؤيد ذلك رواية: "إلا أن يجيزها الورتة".

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ قَوْمٌ: تَبْطُلُ بِمَوْتِ المُوصَى لَهُ، وَهُمُ الجُمْهُورُ (٤)).


(١) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٣٣)، عَنْ عمرو بن خارجة، قال: قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"، وضَعَّفه البيهقي، وقال: رُوِيَ من وجهٍ آخر، والأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (٦/ ٩٧).
(٢) أخرجه الدارقطني (٥/ ١٧١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، ورجح ابن حجر إرساله في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٥) وضَعَّفه الأَلْبَانى في "إرواء الغليل" (١٦٥٦).
(٣) تقدم.
(٤) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى بطلان الوصية للميت:
مذهب الحنفية: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٤١٥) قال: "ولو كان فلان الآخر ميتًا حين أوصى، فالوصية الأولى على حالها"، ش: يعني لو قال: كل وصية=

<<  <  ج: ص:  >  >>