للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (وَهَذَا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ) (١).

لكن له عدة طرق، وقد جمعها العلماء، فحسنوا سنده، فيصبح حُجَّةً لمن أخذ به (٢).

* قَوْله: (وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْع لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ؛ لِا"نَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" (٣).

فمَا دَامِ الرَّسول قد سماه كثيرًا، فينبغي أن يغض إلى الربع أو الخمس كما ثبتَ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

* قَوْله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ الوَصِيَّةِ بمكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَإِنَّ مَالِكًا (٤) لَا يجِيزُ ذَلِكَ وَالأَوْزَاعِيُّ (٥)، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ


(١) ضعفه البوصيري في "الزوائد" (٣/ ١٤٣) وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٠)، والغماري في "تخريج البداية" (٨/ ٢٣٦) والأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٦/ ٧٧).
قال ابن الملقن: وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي راويه عن عطاء، عن أبي هريرة، وقد ضغَفوه. قال أحمد: لا شيء، متروك الحديث. ولينه البزار، فقال: لم يكن بالحافظ.
(٢) قال ابن حجر: وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض. انظر: "بلوغ المرام" (ص ٣٧٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).
(٤) هو قول مالك والشافعي:
أما مذهب المالكية فينظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٦/ ١٥٦، ١٥٧) قال: "مسألة" فإن لم يكن له وارث فهل له أن يوصي بماله كله، فمذهب مالك: أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي وهو قول زيد بن ثابت، وجوز ذلك أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، والدليل على ما نقوله أن له من يعقل عنه، فلم يكن له أن يوصي بأكثر من الثلث أصل ذلك مَنْ يرثه بنوه.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٨/ ١٥٦) قال: وإذا أوصى بما زاد على ثلث ماله: فإن لم يكن له وارث متعين، لم تصح الوصية بما زاد على الثلث، وبه قال مالك وأهل المدينة.
(٥) يُنظر: "الاستذكار" ("٢٧٣)، وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأَحَدٍ أن يوصي بماله=

<<  <  ج: ص:  >  >>