(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٩٢). قولُهُ: "فأما مَنْ لا وارث له: فتجوز وصيته بجميع ماله "، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، منهم أبو بكر، والقاضي، والشريف وأبو الخطاب، والشيرازي، والمصنف، وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في "الفروع "، و"المحرر"، و"الرعايتين "، و"الحاوي الصغير"، و"الفائق"، وغيرهم، وصححه في النظم، وغيره. وعنه: لا تجوز إلا بالثلث .. نص عليه في رواية ابن منصور. قال أبو الخطاب في "الانتصار": هذه الرواية صريحة في منع الرد، وتوريث ذوي الأرحام، وأطلقهما في "الهداية" و"المستوعب ". وقيل: تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم. قال الشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلق في "الفائق" في ذوي الأرحام وجهين. (٢) يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسُّغْدي (٢/ ٨٤٣) قال: وأما الموصى له فلو أن رجلًا لا يكون له وارث بوجه من الوجوه، فأوصى بماله لرجل، فإنه جائز، ويكون المال للموصى له جميعًا في قول أبي حنيفة وصاحبيه، وأبي عبد الله وشريك. (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٨/ ٤٢٧١، ٤٢٧٢) قال: قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن لم يكن له وارث؟ قال: لا؛ لأن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ردَّ ما بقي إلى بيت المال - بيت المال له عصبة. قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- ذلك. (٤) تقدم تخريجه.