للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبناءه، وإذا كان يحبهم ويشفق عليهم في حياته فينبغي أن تدوم هذه المحبة وأن تستقر، وهم بحاجة إليه بعد وفاته أكثر، وهو لا يستطيع أن يقدم لهم نفعًا بعد أن يموت إلا عن طريق هذا المال الذي يتركه لهم.

* قَوْله: (فَمَنْ جَعَلَ هَذَا السَّبَبَ خَاصًّا، وَجَبَ أَنْ يَرْتَفِعَ الحُكْمُ بِارْتِفَاعِ هَذِهِ العِلَّةِ، وَمَنْ جَعَلَ الحُكْمَ عِبَادَةً وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَّلَ بِعِلَّةٍ، أَوْ جَعَلَ جَمِيعَ المُسْلِمِينَ فِي هَذَا المَعْنَى بِمَنْزِلَةِ الوَرَثَةِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ بِإِطْلَاقٍ بِأَكثَرَ مِنَ الثُّلثِ).

لأنَّ الحكم تعبديٌّ وتوقيفيٌّ، فلا تجوز الزيادة على الحدِّ الذي ذكره الشارع، أما مَنْ يُجوِّزُ الزيادة على الثلث، فإنه يربط الحكم بالعلَّة، فإذا زالت العلَّة كان للحكم أن يرتفع ويتغيَّر معها.

* قَوْله: (القَوْلُ فِي المَعْنَى الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لفْظُ الوَصِيَّةِ).

فالوصيَّة لها لفظٌ خاصٌّ، وسيتكلم المؤلف عن عددٍ من المسائل بإيجاز ثم ينتقل إلى مبحث آخر يفصل القول فيه؛ لأنه قد فصل في مذهب المالكية.

* قولُهُ: (وَالوَصِيَّةُ بِالجُمْلَةِ هِيَ هِبَةُ الرَّجُلِ مَالَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ).

وهذا هو مصطلح المالكية؛ لأنهم يعبرون عنها بلفظ الهبة، فلو قال: وهبت كذا وقصد الوصية، فإن ذلك يصلح.

* قولُهُ: (أَوْ لِأَشْخَاصٍ بَعْدَ مَوْتِهِ).

وربما يكون لغير الأشخاص، وربما يكون لأَشْخَاصٍ غير محصورين كما سنبين إن شاء اللّه.

* قولُهُ: (أَوْ عَتْقُ غُلَامِهِ، سَوَاءٌ صَرَّحَ بِلَفْظِ الوَصِيَّةِ أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ).

وقد يكون عتق غلامًا أو أكثر من غلام، لكن المهم أنه يقصد به الثواب ووجه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>