(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٤٢) قال: الوصية غير واجبة، وهي مستحبة، ولا تجوز الوصية لوارث. مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٥٧٩) قال: "الوصية مندوبة"، ولو لصحيحٍ؛ لأن الموت ينزل فجأةً. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٦٦) قال: وكانت أول الإسلام (الوصية) واجبة بكل المال للوالدين والأقربين .. ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث، وبقي استحبابها في الثلث. مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتى (٤/ ٣٣٨) قال: والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا "بل مستحبة"؛ لأنها برٌّ ومعروف. (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٤/ ٤٠١)، وفيه قال: واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالًا، فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر الآية، كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقًّا مما قل أو كثر. (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٣٧) قال: وَحُكِيَ ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، واحتجوا بالآية، وخبر ابن عمر، وقالوا: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين.