(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٣٦٦ - ١٦٧): "وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت "، ش: هذه نحو عبارة ابن الحاجب، قال في "التوضيح" في شرحها: أي: وقبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوبها له؛ لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة، وغيرها. انتهى. (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤٥٩) قال: "وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم" "أو" وصى به لـ "مسجد ونحوه" كثغر ورباط وحج "لم يشترط قبوله" لتعذره فتلزم الوصية بمجرد الموت "وإلا" تكن الوصية كذلك، بل لآدمي معين ولو عددًا يمكن حصره "اشترط" قبوله؛ لأنها تمليكٌ له كالهبة، ولا يتعين القبول باللفظ، بل يجزي ما قام مقامه كأخذ وما دل على الرضا. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٥٦).