"قولُهُ: ولو مات المعين قبل قبوله" صادق بما إذا كان موته قبل موت الموصى أو بعد موته. "قولُهُ: فوارثه يقوم مقامه" أي: في القبول، سواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بها، اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بحينه، فليس لوارثه القبول. "قولُهُ: كما يقوم مقام غير الرشيد" أي: في القبول وليه، فهو الذي يقبل له، ولا عبرة بقبوله هو خلافًا لظاهره، فالقبول هنا مخالف للحوز في الوقف والهبة، إذ يكفي حوز الصغير والسفيه كما مر. مذهب الحنفية: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٤٠٣) قال: م: (قال) ش: أي القدوري: م: "الموصى به يملك بالقبول" ش: يملك على صيغة المجهول، وبه قال جمهور العلماء: إذا كانوا بالغين يمكن القبول منه. أما إذا كان لغير معين كالفقراء والمساكين ومَنْ لا يمكن حصره كبني هاشم أو على مصلحة مسجد أو حج لم يفتقر إلى قبولٍ، ولزمت بمجرد الموت؛ لأن الوصية لهم كالوقف عليهم م: (خلافًا لزفر رحمه الله تعالى)، ش: فإن عنده لا يتوقف على القبول م: (وهو) ش: أي قول زفرم: (أحد قولي الشافعي رحمه الله) ش: وهو قول غير مشهور عنه. (١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٨٦): "وإن أوصى لغير معين" بأن أوصى لجهة عامة "كالفقراء" أو لمعين غير محصور كالهاشمية والمطلبية "لزمت بالموت بلا" اشتراط "قبول" لتعذره، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم. تنبيه: أشعر كلامه أنه لو أوصى لفقراء بلدة وكانوا محصورين أنه يشترط قبولهم كالمعين وهو كذلك "أو" أوصى "لمعين" محصور كزيد "اشترط القبول" كالهبة، فلو فبل بعض الموصى به ففيه احتمالان للغزالي، ونظيره الهبة، وقدمت في بابها أنه يصح كما رجَّحه بعض اليمانيين، فكذا هنا خلافًا لبعض المتأخرين، والفرق بينهما وبين البيع فيما إذا قبل بعضه حيث لم يصح أن البيع فيه المعاوضة، فلم يغتفر فيه ما اغتفر فيهما. تنبيه: دخل في المعين المتعدد المحصور كبني زيد فيتعين قبولهم، ويجب استيعابهم والتسوية بينهم، ولو كانت الوصية لمحجور عليه قبل له وليه، والظاهر أنه أراد بالمعين الآدمي، أما لو كانت لمعين غير آدمي كمسجد فهل نقول: ناظر الوقف كالولي، أَوْ يكون كالوصية لجهة عامة؟ قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني أقرب … وقال ابن الرفعة: لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه. اهـ. وهذا -كما قال شيخي- أوجه، وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي وهو كذلك، وإن بحث=