مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٤٦٠) قال: "تبطل وصية بقول موص: رجعت في وصيتي أو أبطلتها، أو غيرتها أو فسختها ونحوه" كرددتها؛ لأنه صريح في الرجوع؛ لقول عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وتفارق التدبير، فإنه تعليق على شرط، فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة "وإن قال" موص "عن موصى به هذا لورثتي" أو هذا في ميراثي؛ فهو رجوع عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية "أو" قال "ما وصيت به لزيد فلعمرو؛ فهو رجوع" عن الوصية الأولى؛ لمنافاته لها ورجوعه عنه. (١) لم أقف عليه. (٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٤/ ٤٥٤)، وفيه قال: وقالت طائفة: يغير الرجل ما شاء من وصية إلا العتاقة، كذلك قال الشعبي وابن شبرمة وابن سيرين والنخعي. (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٨٢) قال: وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصى، وقبول الموصى له إياها بعد الوصي. (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٢٤) قال: "قولُهُ وقبول المعين" أي: لغير عتقه، وأما العتق فلا يحتاج لقبول. "قولُهُ: قبل هوت الموصى" أي: ولم يستمر على القبول بعده.