(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى"، للسُّغْدي (٢/ ٨٢١)، قال فيه: "ويجوز للموصي أن يرجع عن الوصية، ويجوز أن يزيد فيها، ويجوز أن ينقص منها. والرجوع على وجهين بقول أو بفعل؛ فالقول: أن يقول: رجعت عنها، وأما الرجوع بالفعل فهو أن يوصي بعبد لرجل أو قال: اعتقوه ثم باعه أو وهبه، فإق رجوع عن الوصية، فإن اشتراه في مرضه أو ورثه أو ملكه بوجهٍ من الوجوه لم تعد الوصية، فإن مات كان للورثة". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٣٦٩) قال: ص "وبرجوعه فيها، وإن بمرض" ش قال في "التوضيح" قال في "الوثائق المجموعة": إذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال: لا رجوع لي فيها، فإنها لا تبطل حتى ينص عليها .. انتهى. ونقل عن ابن عرفة أنه قال في "مختصر الحوفية": فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح .. وفي، (مختصره الفقهي ": فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثها إن كانت بعتق. ص "بقول " ش: يعني أن الدال على الرجوع إما قول أو فعل، والفعل يكون بأحد وجهين، أحدهما: ما ينقل الملك، ويمنع من نقله كالبيع والعتق والاستيلاد، والثاني: أن يفعل فعلًا يبطل رسم الموصى به .. انتهى. وانظر "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٧٢). مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٦٣) قال: "تصح في التبرع المعلق" ولو في الصحة "بالموت" كقوله: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، أو فأعتقوا عبدي "لا المنجز" ولو في المرض "الرجوع" عنه وعن بعضه؛ لأنه عقد تبرع لم يَتَصل به القبض، فكان كالهبة، ولأن القبول في الوصية إنما يُعْتبر بعد الموت، وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول، فللموجب فيه الرجوع، وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر وعائشة -رضي الله عنها- يغير الرجل من وصيته ما شاء، وإنما لم يرجع في المنجز وإن كان معتبرًا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت؛ لأن=