للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَوْ قال: باتفاق الجمهور كما قال ابن عبد البر مصدره لَكان أَوْلَى.

* قولُهُ: (إِلَّا المُدَبَّرَ (١)، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ).

فإذَا أوصَى إنسانٌ لآخر بدارٍ وبستانٍ، فله أن يرجع في وصيته، فيسترد تلك الدار وذلك البستان، أما إذا توفي وكان قد حصل القبول ممن أوصي له، فإنَّ الأمر قد انتهى وأصبحت مُتَعَينةً في حق الموصى له، وأصبحت حقًّا من حُقُوقه، ففي هذه الحالة له قبل الموت أن يرجع في


= والثاني: أن القبول يتوقف على الموت، والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كما في البيع، ففي التبرع أولى، ثم الرجوع قد يكون صريحًا، وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان، وقد يكون دلالة وله أنواع، ذكر المصنف لها في الكتاب ضوابط هي جامعة واضحة.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٢٨) قال: "و" بطلت الوصية "برجوع فيها" من الموصى؛ سواء وقع منه الإيصاء في صحة أو مرض بعتق أو غيره؛ لأنها من العقود الجائزة إجماعًا، فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًّا.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١١٢) قال: "له " أي الموصى "الرجوع عن الوصية" أي عن التبرع المتعلق بالموت بالإجماع كما حكاه الأستاذ أبو منصور، ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض "وعن بعضها" كمن أوصى بشيءٍ ثم رجع عن بعضه، لما روى البيهقي عن عمر -رضي الله عنه- يغير الرجل من وصيته ما شاء. وانظر: "نهاية المحتاج" (٦/ ٩٤).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٤٨) قال: "ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها ولو بالإعتاق "؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: "يغير الرجل ما شاء في وصيته "، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وتفارق التدبير فإنه تعليم على شرط، فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة "فإذا قال" الموصى: "قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها"، أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع "أو قال" الموصى "في الموصى به هو لورثتي أو" هو "في ميراثي فهو رجوع" عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية.
(١) المُدَبَّرَ الذي أعتق عن دبر أي. بعد موت المولى. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>