(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٣٨٤) قال: "وإن أوصى بمنفعة معين إلى قولُهُ ثلث الجميع "، ش: أخذ المؤلف رحمه الله يتكلم على بعض مسائل من خلع الثلث، فذكر ثلاث مسائل، الأولى: إذا أوصى بمنفعة معين، كما لو أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار، فإن الحكم في ذلك أن ينظر إلى ذلك المعين الموصى بمنفعته، فإن حمله الثلث نفذت الوصية، وإن كان الثلث لا يحمل قيمة ذلك المعين الموصى بمنفعته، فإنه يخير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى به الميت أو يخلع ثلث جميع ما ترك الميت من ذلك المعين وغيره … واحترز بقوله: "منفعة" مما إذا أوصى له بمعين كعبد أو دابة أو دار إن لم يحمله الثلث. قال في "المدونة": فإن قول مالك اختلف في هذه المسألة، فقال مرة مثل ما تقدم، وقال مرة: يخيرون بين الإجازة وبين أن يقطعوا له بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك الشيء بعينه، قال: وهذا أحب إليَّ. انتهى. قال ابن عبد السلام: وهذا هو المشهور أعني: التفرقة بين الوصية بالمنافع وبالمعين، والله أعلم. وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٤٥، ٤٤٦). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٨٠) قال: قال مالك في الذي يوصي في ثلثه=