(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٣٣) وما بعدها قال: "وليس للوَرَثة أن يعطوه غير ذلك لما بينا: أن الوصية عقد مضاف إلى الموت، فكأنه قال في تلك الحالة: لفلان شاة من غنمي، فيستحق شاة من الموجود دون ما قبله، قال: فإن ولدت الغنم قبل أن يموت الموصى، أو ولدت الجواري قبل موته، فلحقت الأولاد الأمهات، ثم مات الموصى، فإن للورثة أن يعطوه إن شاؤوا من الأمهات، وإن شاؤوا من الأولاد؛ لأن الاسم يتناول الكل عند الموت، فكان المستفاد بالولادة كالمستفاد بالشراء قال: فإن اختار الورثة أن يعطوه شاة من غنمه، ولها ولد قد ولدته بعد موت الموصى، فإن ولدها يتبعها. (٢) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٨/ ٢٠٣) قال: "أن الموصى قصد تخصيص الموصى له يملك عين معينة من ماله، فلم يجز للوارث نقل ذلك إلى غيره، كما لو كان المال كله حاضرًا". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٨٠)، قال: وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور … (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٧٧) قال: "فصل: ومَنْ أوصي له بشيء معين كعبد وثوب" "فتلف قبل موت الموصى أو" تلف "بعده قبل القبول، بطلت الوصية" حكى ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الموصى له إنما يستحق المعين، فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريط منهم، فلم يضمنوا شيئًا "وإن تلف المال كله غيره" أي: غير المعين الموصى به "بعد موت الموصى، فهو للموصى له "؛ لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم، فتعين حقه فيه دون سائر ماله. قال ابن حمدان: إنْ كان عند الموت قدر الثلث أو أقل والا ملك منه بقدر الثلث. (٥) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٢٨٠) قال: وَخَالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي … وداود وأصحابهم.