للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ: لم يذكروا في كتاب الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى ذكر أهل الفرائض فقال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}.

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

* قولُهُ: (وَهُمْ بِالجُمْلَةِ بَنُو البَنَاتِ، وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ، وَبَنُو الأَخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ، وَالعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلْأُمِّ فَقَطْ، وَبَنُو الإِخْوَةِ لِلأمِّ، وَالعَمَّاتُ، وَالخَالَاتُ، وَالأخْوَالُ).

وكذلك العم والخالة وغيرهما مع أن العم يرث، والعمة لا ترث، فالذَّكَر يرث، والأنثى لا ترث من هؤلاء، وهذه هي قسمة الله، فالله هو الذي وضع هذه القسمة بنفسه، وهو العليم الخبير بذلك.

* قولُهُ: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ


(١) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٢٤) قال: اختلف في توريث ذوي الأرحام ممَّن لا سهله في القرآن، وهم: أولاد البنات ذكورًا وإناثًا، وأولاد الإخوة للأم ذكورًا وإناثًا، وبنات الأخ وبَنات العم والخال والخالة والعمة، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأمه وبنيه، والجدة أم أبي الأم، ومَنْ أدلى بهم، فذهب مالكٌ والشَّافعيُّ إلى أنَّهم لا يرثون، ويرجع مال الميِّت لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.
وفي "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ١٤٣٨) قولُهُ: "ولا ميراث لذوي الأرحام ": وهذا مذهب مالك … واعتمد مالك في منع ذوي الأرحام على عمل أهل المدينة، إنه لنعم الدليل ".
(٢) يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٦/ ١٢٣)، قال: فأَصْلُ المذهب: أنه "لا يورث ذوو الأرحام "؛ لما روى الحاكم وقال؛ صحيح الإسناد -عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقبل على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله؛ رجل=

<<  <  ج: ص:  >  >>