للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (١) إِلَى أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ).

وعاد المؤلف ليتكلم عن ميراث ذوي الأرحام، ويبين أن المسألة ليسس متفقًا عليها، بل أكثر العلماء على أنهم يستحقون الميراث، لكن العلماء الذين قالوا: لا يرثون، إنما قالوا ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة المواريث بنفسه، فلم يذكرهم ضمن أهل الفرائض، والآخرون عارضوا في ذلك، وأخذوا ذلك من بعض عموم الأدلة، وكذلك أيضًا من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

* قَوْله: (وَذَهَبَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ، وَفُقَهَاءُ العِرَاقِ وَالكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ وَجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ مِنْ سَائِرِ الآفَاقِ إِلَى تَوْرِيثِهِمْ) (٢).

فأكْثَر الصحابة يرون أن ذوي الأرحام يستحقون الميراث، وكَذا جماعة من العلماء من بينهم الإمامان أبو حنيفة (٣) وأحمد (٤).


= خلف عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء، وقال: "اللهم، رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما"، ثم قال: "أين السائل؟ "، قال: هأنذا، قال: "لا ميراث لهما". وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٧٣).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٧)، وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي -رضي الله عنهم- وأبو ثور، وداود، وابن جرير. وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٤).
(٢) قال ابن عبد البر: "وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا، وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر الآفاق". انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٦٤) وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٧٣) و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٧).
(٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ١٠٥) قال: "فصل في ذوي الأرحام، قال عامة الصحابة -رضي الله عنهم- بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١، ٧٩٢).
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٥٥) قال: (باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم) … واختلف في مواريثهم، فروي عن عمر وعليٍّ وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض=

<<  <  ج: ص:  >  >>