(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٧)، وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي -رضي الله عنهم- وأبو ثور، وداود، وابن جرير. وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٤). (٢) قال ابن عبد البر: "وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا، وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر الآفاق". انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٦٤) وانظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٧٣) و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٧). (٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ١٠٥) قال: "فصل في ذوي الأرحام، قال عامة الصحابة -رضي الله عنهم- بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١، ٧٩٢). (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٥٥) قال: (باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم) … واختلف في مواريثهم، فروي عن عمر وعليٍّ وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض=