(١) مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. أما مذهب الحنفية، فينظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٩٢) قال: "قولُهُ: بالقرابة" أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب، فيقدم الأقوى قرابةً إما بقرب الدرجة، أو بقوة السبب، ويأخذ المنفرد الكل، ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٥٦) قال: واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هُجِرَ بعضها، والباقي لم يهجر، مذهبان، أحدهما: مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام. (٢) العصبات جمع عاصب، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، هائما سفُوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به أي: أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب. والعصبة: هم كل مَنْ لم يكن له سهم مقدر من المُجْمع على توريثهم، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد الفروض. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٨٢) "شرح السراجية" للجرجاني (٧٠)، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ٦٠٥)، و"نهاية المحتاج" (٦/ ٢٣). (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٦٨) قال: "واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب، أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة، فيقدم السابق للميت، فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق، ثم لكل نصيب من أدلى=