مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٤)، وفي كيفية توريثهم مذهبان: مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يُدْلي به إلى الميت، ومذهب أهل القرابة، وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات، والأول هو الأصح. مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٥٦) قال: "واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب، هجر بعضها، والباقي لم يهجر مذهبان: "و" المذهب الثاني: وهو المختار أنهم "يورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص" منهم "بمنزلة من أدلى به فولد البنات" وإن نزل كالبنات "وولد بنات الابن" كبنات الابن "وولد الأخوات كأمهاتهم" شقيقات كُنَّ أو لأب أو لأم "وبنات الإخوة" كالإخوة أشقاء كانوا، أو لأب، أو لأم ". (١) قال الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٣٧٦): لا أصل له بهذا اللفظ. ويُغْني عنه ما أخرجه البخاري (٢٣١٨) ومسلم (٩٩٨) عن أنس بن مالك وفيه .... أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي طلحة: "وإنِّي أرَى أن تجعلها في الأقربين "، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. (٢) كالشافعية والحنابلة.