للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه مسألةٌ خلافيةٌ بين الذين يورثونهم، فهل يرثون على ترتيب العصبات كما يرث أهل التعصيب أو على التنزيل؟ والذين قالوا بالتنزيل اختلفوا فيما بينهم، فهل ينزل كلُّ واحدٍ منهم منزلةً، فالحمة هي أخت الأب، فهل تنزل منزلتها أو تنزل منزلة الأب، والخالة هل تنزل منزلتها أو منزلة الأم؟ وقد اختلف فيها الصَّحابة والعلماء، لكن بقي أصل الخلاف: هل ذوو الأرحام يرثون أو لا؟ فَريقٌ من العلماء قال: لا يرثون؛ لأنهم لم يُذكروا ضمن أهل الفرائض، ولم يرد نصٌّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول بتوريثهم، أما الفريق الآخر فلهم أدلة، ومنها قولُهُ تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وقوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأقربون أوْلَى بالمعروف" (١).

* قَوْله: (وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلُّ مَنْ أَدْلَى مِنْهُمْ بِذِي سَهْمٍ أَوْ عَصَبَةٍ بِمَنْزِلَةِ السَّبَبِ الَّذِي أَدْلَى بِهِ)، وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ (٢)


= به كأن مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون، والا أخوال إخوة الأم من أمها {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٤)، وفي كيفية توريثهم مذهبان: مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يُدْلي به إلى الميت، ومذهب أهل القرابة، وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات، والأول هو الأصح.
مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٥٦) قال: "واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب، هجر بعضها، والباقي لم يهجر مذهبان: "و" المذهب الثاني: وهو المختار أنهم "يورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص" منهم "بمنزلة من أدلى به فولد البنات" وإن نزل كالبنات "وولد بنات الابن" كبنات الابن "وولد الأخوات كأمهاتهم" شقيقات كُنَّ أو لأب أو لأم "وبنات الإخوة" كالإخوة أشقاء كانوا، أو لأب، أو لأم ".
(١) قال الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٣٧٦): لا أصل له بهذا اللفظ. ويُغْني عنه ما أخرجه البخاري (٢٣١٨) ومسلم (٩٩٨) عن أنس بن مالك وفيه .... أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي طلحة: "وإنِّي أرَى أن تجعلها في الأقربين "، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
(٢) كالشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>