للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قولُهُ: (مِيرَاثُ الصُّلْبِ).

والصلب يطلق على الظهر الذي فيه الفقرات (١)، كما قال الله تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)}، فالصلب بالنسبة للرجل، والترائب بالنسبة للمرأة، ويقصد به الذي يدلي إلى الميت مباشرةً كالابن وابن الابن من الصُّلب بالنسبة للميت؛ لأنه أدلى بِوَاسطةٍ.

* قَوْله: (وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الأولَادِ مِنْ وَالِدِهِمْ وَوَالِدَتِهِمْ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا وِإنَاثًا مَعًا هُوَ أَنَّ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ) (٢).

وَهذَا ليس مَحلَّ جدَالٍ؛ لأنه قد نص عليه في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فيقول الله تعالى: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولذلك أجمع العلماء عليه.

* قولُهُ: (وَأَنَّ الِابْنَ الوَاحِدَ إِذَا انْفَرَدَ، فَلَهُ جَمِيعُ المَالِ، وَأَنَّ البَنَاتِ إِذَا انْفَرَدْنَ فَكَانَتْ وَاحِدَةً أَنَّ لَهَا النِّصْفَ).

وهذا أيضًا لا خلاف فيه.

* قَوْله: (وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَمَا فَوْقَ فَلَهُنَّ الثّلثَانِ).

فإن لم يكن مع البنت وارثٌ يشاركها ويمنعها من أخذ النصف ترث النصف، وإنْ كنَّ ثلاثًا فأكثر يأخذن الثلثين، وإن كنَّ اثنتين فهذه محل خلاف؛ لأن الآية نَصَّتْ على أكثر من اثنتين.


(١) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣٤٥)، والصلب كل ظهر له فقار. وانظر: " الصحاح " للجوهري (١/ ١٦٤).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٨٩) قال: "وَجَعَل الله -تبارك وتعالى- مال الميت بين جميع ولدِهِ، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم مَنْ له فرض معلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل له أقل من المال بين الولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>