مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٧) قال: "و" رابعها "الثلثان" وهو "فرض" أربعة: فرض "بنتين فصاعدًا" بالنصب على الحال، وناصبه واجب الإضمار، أي: ذاهبًا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن الابنتين، ولا يجوز فيه غير النصب، وإنما يُسْتَعمل بالفاء وثم، لا بالواو كما في "المحكم ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٢١) قال: "ولابنتين فصاعدًا الثلثان "؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١]، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- "أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين "، رواه أبو داود، وصححه الترمذي والحاكم وقياسًا على الأختين. (٢) يُنظر: "تفسير القرطبي" (٦٣١٥) قال: "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف ". (٣) قال البهوتي: وشذ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية. انظر: "كشاف القناع" (٤/ ٤٢١). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٧١).