للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الِاثْنَتَيْنِ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ).

ويقصد بالجمهور: العلماء عمومًا، ومنهم الأئمة الأربعة (١).

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفُ) (٢).

فالعلماء كافة قالوا بأن لهن الثلثين، وهو أيضًا رأي كافة الصحابة والتابعين، وخالف في ذلك ابن عباس، واعتبر رأيه شاذًّا (٣) في هذه المسألة فيما يتعلَّق بأنهن يأخذن النصف، وسبب الخلاف يعود إلى فهم الآية: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، فالآيةُ ذُكِرَ فيها {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ولم يقل: لو كُنَّ اثنتين، فذكر "فوق اثنتين" أوجد هذا الخلاف،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٦/ ٧٧٣) قال: "والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف "، وهو خمسة: البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج. وانظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٤٥). مذهب المالكية، ينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٦٢٢): "والثلثان لأربعة": أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله: "لذوات النصف إن تعددن ": وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٥٩).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٧) قال: "و" رابعها "الثلثان" وهو "فرض" أربعة: فرض "بنتين فصاعدًا" بالنصب على الحال، وناصبه واجب الإضمار، أي: ذاهبًا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن الابنتين، ولا يجوز فيه غير النصب، وإنما يُسْتَعمل بالفاء وثم، لا بالواو كما في "المحكم ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٢١) قال: "ولابنتين فصاعدًا الثلثان "؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١]، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- "أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين "، رواه أبو داود، وصححه الترمذي والحاكم وقياسًا على الأختين.
(٢) يُنظر: "تفسير القرطبي" (٦٣١٥) قال: "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف ".
(٣) قال البهوتي: وشذ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية. انظر: "كشاف القناع" (٤/ ٤٢١). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>