للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ (١) أَنَّهُ قَالَ: وَلَدُ الِابْنِ لَا يَحْجُبُونَ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ، كَمَا يَحْجُبُ الوَلَدُ نَفْسَهُ، وَلَا الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبْعِ إِلَى الثُّمُنِ، وَلَا الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ).

وهذا قول ضعيف، ومجاهد من التابعين، ومع جلالة قدره فقد خالف غيره، والمسألة مُسلَّمة عند كافة العلماء.

* قولُهُ: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مِيرَاثٌ مَعَ بَنَاتِ الصُّلْبِ إِذَا اسْتَكْمَلَ بَنَاتُ المُتَوفَّى الثّلثَيْنِ) (٢).

والمؤلف قيَّد قيدًا مهمًّا، وهو أنهم أجمعوا على أنه لا ميراث لبنات الابن إذا استوفى البنات الثلثين، فإن كانت ابنة واحدة، فإن ابنة الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وأيضًا لو كان معها إخوة سواء كانوا في درجتها أو دونها، فإنهم يعصبونها، أو إن كان واحد يعصبها {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ابْنُ ابْنٍ فِي مَرْتبَتِهِنَّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُنَّ).

فلَيْسَ شرطًا عند جمهور العلماء أن يكون في الدرجة، بَلْ ربما يكون أقل منها، وبنت الابن لا ترث في هذا المقام؛ لأنه أخذ ما يمكن أن تأخذه، فإنه قد استكمل الثلثين، فوجود ابن الابن حتى وإنْ كان أنزل منها، كان سببًا في جلب الخير لها بأنها ترث.


(١) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٢٥).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٩٠) قال: "وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>