(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٦/ ٢٣٥) قال: "وحجبن ببنتين" أي: تحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين؛ لأن إرثهن كان تكملةً للثلثين، وقد كمل ببنتين فسقطن، إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبًا. قال رحمه الله: "إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب مَنْ كانت بحذائه، ومَنْ كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، وتسقط من دونه " أراد بقوله: "معهن" أن يكون الغلام في درجتهن؛ سواء كان أخًا لهن أو لم يكن .. وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وبه أخذ عامة العلماء. مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٥٦) قال: أما الابن، فإن انفرد أخذ المال وإن كان ابنان فأكثر قسموه بالسواء، وإن اجتمع ذكور وإناث {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وأما البنت فإن كانت واحدةً دون ابن، فلها النصف، وإن كان ثلاث بنات فأكثر فلهن الثلثان بإجماع، وإن كان ابنتان فلهما الثلثان أيضًا عند زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- والأربعة خلافًا لابن عباس فلهما عنده النصف، وأما ابن الابن فإذا عدم قام مقامه وإن كان مع بنت أو بنات أخذ ما بقي=