مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٠٠)، مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: "فإذا استكمل البنات الثلثين، فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن، فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ". قال الماوردي: "وهذا كما قال: متى استكمل بنات الصلب الثلثين، فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا، فإن كان معهن ذكرٌ في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن، فإنه يعصبهن، ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن، وهذا قول الجماعة من الصحابة والفقهاء". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٦/ ٢٧١، ٢٧٢) قال: "وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين، سقط بنات الابن ما لم يكن بإزاثهن، أو أسفل منهن ذكر يعصبهن؛ وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين، قليلات كُنَّ أو كثيرات، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساءً من الأولاد، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب، فلم يبقَ لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب؛ لأنهن دون درجتهن، فإنْ كان مع بنات الابن ابن في درجتهن، كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن، عصبهن في الباقي، فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .. وهذا قول عامة العلماء". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٦) قال: وخالف في ذلك ابن مسعود، فقال: إذا استكمل البنات الثلثين، فالباقي لابن الابن أو لبني الابن دون أخواتهم ودون مَنْ فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم، وإلى هذا ذهب أبو ثور. وانظر: "المغني" لابن قُدَامة (٦/ ٢٧٢). (٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٢٦٨) مسألة: ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع بنت ابن وإن سفلت، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ، وابن الأخ،=