للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثُّلُثَيْنِ أَنَّ البَاقِيَ لِابْنِ الِابْنِ دُونَ بَنَاتِ الِابْنِ، كلنَّ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الذَّكَرِ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ دُونَهُ).

فأخرج بنت الابن بدعوى أنها لما كانت وحدها لا ترت؛ لأنه عندما أخذت البنتان من الصلب الثلثين وبنت الابن موجودةً فلم تستحق شيئًا، فلما جاء الذكر استحق، والجمهور يقولون: لا؛ لأنه وإنْ كان سببًا في أخذها الميراث لكن ذلك لا يمنعها من أن تكون شريكةً له، فهو يأخذ سهمين، وهي تأخذ سهمًا واحدًا.

* قَوْله: (وَكانَ ابْنُ مَسْعُودٍ (١) يَقُولُ فِي هَذِهِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] إِلَّا أَنْ يَكُونَ الحَاصِلُ لِلنِّسَاءِ أَكثَرَ مِنَ السُّدُسِ، فَلَا تُعْطَى إِلَّا السُّدُسَ).


= والعم، وابن العم، والمعتق وعصبته إلا ألا يكون للميت عاصب، فيكون حينئذٍ ما بقي للأخت الشقيقة، أو للتي للأب إنْ لم يكن هنالك شقيقة، وللأخوات كذلك -وهو قول إسحاق بن راهويه- وبه نأخذ.
وهنا قولان غير هذا.
قال: أحدهما: أن الأخوات عصبة البنات، وأن الأخت المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة، أو بنت الابن، أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدًا- وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي وأحمد -وصح عن ابن مسعود وزيد، وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها.
وصح في الأخت والبنت عن معاذ، وأبي موسى، وسلمان -وقد روي عن عمر كذلك أيضًا.
والثاني: أنه لا ترث أخت أصلًا مع ابنة، ولا مع ابنة ابن -وصح عن ابن عباس- وهو أول قول ابن الزبير، وهو قول أبي سليمان.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٦) قال: "جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب مَنْ بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين، ويكون ذلك بَيْنه وبينهنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين، وخالف في ذلك ابن مسعود، فقال: إذا استكمل البنات الثلثين، فالباقي لابن الابن أو لبني الابن دون أخواتهم، ودون مَنْ فوقهم من بنات الابن ومَنْ تحتهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>