ولَيْست القضية قضية تعليلٍ، فلو وُجِدَ أبوان وإخوة، فإن الأخ يحجب في هذا المقام، ويتسبب في إنقاص قدر الأم في نصيبها، لكن الأب يحجبه، فهو يحجب ولا يأخذ، فهذا دليل على أن الإنسان قد يكون وارثًا ويحجب، لكن يوجد مانعٌ آخر أقوى فيمنعه، لا لمعنًى موجودٍ في علة، ولكن لسبب آخر وهو وجود مَنْ هو أقوى منه فحجبه.
ويَرَى ابن مسعود -رضي الله عنه- أنهن لا يزدن عما كان أصلًا لهن فيما لو كُنَّ منفردات، فإذا وجد من يعصبهن، فلا يمكن أن يأخذن أكثر من ذلك، ومذهب الجمهور هو الأوضحُ في ذلك.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٨) قال: وقد شذ أيضًا بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب مَنْ بإزائه دون من عدَاه من بنات الابن والجماعة على ما ذكره مالك.