مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٦٥) قال: "وللثانية" أي: جنس الثانية وهي بنت الابن أو الأخت للأب "مع الأولى" أي: البنت أو الأخت الشقيقة "السدس" تكملة الثلثين "وإن كثرن" أي: بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٨) قال: "و" سادسها "السدس" وهو "فرض سبعة" فرض "أب وجد" وارث "لميتهما ولد أو ولد ابن" ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية [النساء: ١١]، وولد الابن كالولد كما مرَّ، والجد كالأب "و" فرض "أم لميتها ولد أو ولد ابن" وارث "أو اثنين" فأكثر "من الإخوة والأخوات" لما مر في الآيتين. مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥١٢، ٥١٣) قال: "ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب السدس" تكملة الثلثين؛ لحديث ابن مسعودٍ وقد سُئِلَ عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: "أقضي فيها بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت "، رواه البخاري مختصرًا "مع عدم معصب" لبنت الابن فأكثر … "وكذا بنت ابن ابن" فلها السدس "مع بنت ابن" ولا معصب "وعلى هذا" القياس: فبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، للعليا النصف، وللسفلى السدس تكملة الثلثين.