للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (١) عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ المُتَوفَّى بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ أَنَّ لِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثّلثَيْنِ).

يعني: إذا تُوفِّي إنسانٌ وترك بنتَ ابنٍ أو بنات ابنٍ، فنصيب البنت النصف ولا تزاد على ذلك؛ لأنها واحدة، ومعلوم أنها لو كانت معها بنت بأخرى لاجتمعتا فأخذتا الثلثين، فلما لم توجد البنت الأخرى والبنت أولى من بنت الابن فأخذت فرضها هنا، والتي ستشركها ليست شريكًا لها معادلة؛ لأنها جَاءَت في طَبقَةٍ مُتَأخرةٍ، فتأخذ السُّدُسَ تكملةً للثُّلثين،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٧٨٩) قال: "قولُهُ: "لو نصف وسدس" كبنت وبنت ابن أو بنت وأم؛ لأن المسألة أيضًا من ستة، ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة: ثلاثة للبنت، وواحد لبنت الابن أو الأم، فاجعل المسألة من أربعة، واقسم التركة أرباعًا، ثلاثة أرباعها للبنت، وربع منها للأم أو بنت الابن. اهـ ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٦٥) قال: "وللثانية" أي: جنس الثانية وهي بنت الابن أو الأخت للأب "مع الأولى" أي: البنت أو الأخت الشقيقة "السدس" تكملة الثلثين "وإن كثرن" أي: بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٨) قال: "و" سادسها "السدس" وهو "فرض سبعة" فرض "أب وجد" وارث "لميتهما ولد أو ولد ابن" ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية [النساء: ١١]، وولد الابن كالولد كما مرَّ، والجد كالأب "و" فرض "أم لميتها ولد أو ولد ابن" وارث "أو اثنين" فأكثر "من الإخوة والأخوات" لما مر في الآيتين.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥١٢، ٥١٣) قال: "ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب السدس" تكملة الثلثين؛ لحديث ابن مسعودٍ وقد سُئِلَ عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: "أقضي فيها بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت "، رواه البخاري مختصرًا "مع عدم معصب" لبنت الابن فأكثر … "وكذا بنت ابن ابن" فلها السدس "مع بنت ابن" ولا معصب "وعلى هذا" القياس: فبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، للعليا النصف، وللسفلى السدس تكملة الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>